القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دعاوى التعويض 1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة. 2- لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر. 3- تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادًا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.