نظام العلامات التجارية
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - أمرا من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره ديوان المظالم تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد