نظام العلامات التجارية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجا لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.
الباب السادس: تراخيص استخدام العلامة التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد