القانوني

نظام العلامات التجارية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية. ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. ج - الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل. د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة. هـ - المصالح العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.