نظام العلامات التجارية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية. ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. ج - الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل. د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة. هـ - المصالح العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد