القانوني

نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُرفع العَلَم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وِفق القواعد الآتية: أ - أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها. ب - عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه. ج - عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو منارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية. د - إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة. هـ - يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.