نظام العمل
المادة الثالثة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد