نظام الغذاء
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة.
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد