نظام الغذاء
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.
الفصل الثالث: التسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد