نظام القضاء
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني. هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام. و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد