نظام القضاء
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء . هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى). و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد