نظام المحاسبين القانونيين
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد