نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:
المصالحة والوساطة.
التبليغ والإشعار.
قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
إدارة قاعات الجلسات.
تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
إجراءات الاستعانة بالخبرة.
توثيق إجراءات الإثبات.
إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد