نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:
أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد