نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
المعاينة لإثبات الحالة.
المنع من السفر.
وقف الأعمال الجديدة.
الحراسة القضائية.
الحجز التحفظي.
الحصول على عينة من منتج.
التحفظ على مستندات معينة.
المنع من التصرف أو الإذن به.
الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد