القانوني

نظام المحاماة

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى. يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصًا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص". مرفق المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.