القانوني

نظام المحاماة

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.