نظام المدفوعات وخدماتها
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد