نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه. ويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد