نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
الباب الرابع عشر ( أحكام ختامية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد