نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد