نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد