نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.
الباب العاشر ( الأحكام )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد