نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والثلاثينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ، الصادر بشأن الموافقة على نظام المحاكم التجارية.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
هـ - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و - المنازعات التجارية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد