نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدًا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير منتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد