نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد