نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد