القانوني

نظام المرور

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.