القانوني

نظام المرور

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.