القانوني

نظام المطبوعات والنشر

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.