نظام المطبوعات والنشر
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد