نظام المطبوعات والنشر
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد