نظام المطبوعات والنشر
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد