القانوني

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.