نظام المعاملات المدنية
المادة الأولى بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد