نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد