نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي.
الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولًا تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر.
لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد