القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به. الفصل الثالث: عقد الوكالة الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.