القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة التسعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. الفصل الخامس: عقد الصلح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.