نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس: عقد الصلح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد