نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد