نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.
لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد