نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد