نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد