نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار، بما في ذلك أن يحدث المؤجر في المأجور تغييرًا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنًا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه.
يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إذا كان التعرض مبنيًّا على سبب نظامي.
إذا ترتب على التعرض الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلالٍ بحقه في التعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد