نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد