القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.