القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر. الفرع الثالث: التزامات المستأجر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.