نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
الفرع الثالث: التزامات المستأجر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد