القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد الأربعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها. الفصل السادس: عقد المسابقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.