نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
الفصل السادس: عقد المسابقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد