القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد السبعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.