نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد السبعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد