نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد