القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.