نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس حدًّا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد